الباب الثالث — في الاعتراف وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وأحكام المحكمين
المادة 15
الشروط المطلوبة إن الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين المتعاقدين في المواد المدنية والتجارية بما فيها تلك المتعلّقة بالحقوق المدنية المحكوم بها من قبل الجهات القضائية الجزائية يعترف بها وتنفّذ وفقا للشروط الآتية :
أ) أن يصدر الحكم أو القرار من جهة قضائية مختصة طبقا للمادة 16 أدناه، ب أن يكون الأطراف مبلغين بصفة قانونية أو ممثلين أو تقرر اعتبارهم غائبين حسب قانون الدولة التي أصدرت الحكم أو القرار،
ج) أن يكون الحكم أو القرار قد حاز قوة الشيء المقتضي فيه طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه.
د ألا يكون القرار مخالفا لحكم قضائي صادر في الدولة التي سوف ينفّذ فيها هذا الحكم أو القرار،
ه) إذا لم ترفع أي قضية أمام الجهات القضائية للطرف المطلوب منه التنفيذ بين نفس الأطراف وحول نفس الموضوع قبل رفع الطلب أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار الذي يطلب الاعتراف به وتنفيذه
و) عدم احتواء الحكم على أي شيء يعتبر مخالفا للنظام العام للدولة المطلوب فيها التنفيذ.