مرسوم رئاسي رقم 05-72
· ج.ر عدد 13 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-72 مؤرّخ في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في
الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 13
تسليم العقود القضائية وغير القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية يمكن لكل طرف متعاقد تسليم العقود القضائية أو غير القضائية إلى مواطنيه أو القيام بسماعهم مباشرة عن طريق ممثلياته الدبلوماسية أو القنصلية طبقا لتشريع كل من الطرفين المتعاقدين.