الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 11
تنفيذ الإنابات القضائية 1-تنفّذ الإنابات القضائية في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين عن طريق السلطة القضائية حسب الإجراءات المتبعة في كل منهما.
2 - تقوم السلطة المطلوب منها التنفيذ بطلب صريح من السلطة الطالبة بما يأتي :
أ تنفيذ الإنابات القضائية حسب شكل خاص إذا كان ذلك غير مخالف لتشريع بلدها، 7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م
ب) إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية الحضور طبقا لتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ.
3 - وفي حالة عدم إنجاز الطلب ترد الأوراق إلى الطرف الطالب ويجب إعلامه عن أسباب عدم إنجاز أو رفض الطلب.