مرسوم رئاسي رقم 05-72
· ج.ر عدد 13 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-72 مؤرّخ في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في
الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 10
الإنابات القضائية يتضمن طلب تنفيذ الإنابات القضائية البيانات الآتية :
أ) السلطة القضائية الطالبة، ب السلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ، عند الاقتضاء
ج) أسماء وعناوين وصفات الأطراف والشهود،
د) موضوع الطلب والإجراءات الواجب تنفيذها،
ه) الأسئلة التي يجب طرحها على الشاهد، عند الاقتضاء
و) كل معلومة ضرورية لتنفيذ الإجراء المطلوب.