المادة 9
إجراءات الابلاغ
1 - يصدر كل طرف تعليمات إلى الربابنة والأشخاص الآخرين المسؤولين عن السفن التي ترفع علمه وإلى ملاحي الطائرات المسجلة في أراضيه بأن يقوموا ، عبر أسرع القنوات وأوفاها في ظل الظروف القائمة، وباتباع إجراءات الابلاغ في حدود الأحكام المطبقة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ووفقا لها، بإخطار أقرب دولة ساحلية وذلك الطرف بما يأتي :
أ) كل الحوادث التي تسفر أو قد تسفر عن تصريف الزيت أو المواد الخطرة والضارة، ب حالات الانسكاب الملحوظة في البحر للزيت أو المواد الخطرة والضارة بما في ذلك المواد الخطرة والضارة المنقولة في عبوات التي تشكل أو قد تشكل خطرا على البيئة البحرية أو على الشاطيء أو على المصالح ذات الصلة لطرف واحد أو أكثر من الأطراف،
2 - ودون الإخلال بأحكام المادة 20 من البروتوكول، على كل طرف أن يتخذ الإجراءات المناسبة بغية ضمان امتثال ربان كل سفينة تبحر في مياهه الإقليمية إلى الالتزامات المحددة في البندين (أ(و)ب) من الفقرة 1 أعلاه، وبمقدوره أن يطلب المساعدة من المركز الإقليمي في هذا الصدد. ويخطر الطرف المنظمة البحرية الدولية بالإجراءات المتخذة.
3 - يصدر كل طرف أيضا تعليمات إلى الأشخاص المسؤولين عن الموانىء البحرية أو مرافق المناولة الخاضعة لولايته القانونية بإبلاغه، وفقا للقوانين المطبقة، بكل الحوادث التي تسفر أو قد تسفر عن تصريف للزيت أو المواد الخطرة والضارة.
4 - وفقا للأحكام ذات الصلة من بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية، يصدر كل طرف تعليمات إلى الأشخاص المسؤولين عن الوحداث البحرية الخاضعة لولايته القانونية بأن يقوموا عبر أسرع القنوات وأوفاها في ظل الظروف القائمة، وباتِّباع إجراءات الإبلاغ التي حددها، بالإخطار عن كل الحوادث التي تسفر أو قد تسفر عن تصريف للزيت أو المواد الخطرة أو الضارة. 13 فبراير سنة 2005 م
5 - يعني تعبير "الحوادث" الوارد في الفقرات 1 و 3 و 4 من هذه المادة الحوادث الملبية للشروط المدرجة في تلك الفقرات سواء منها الحوادث المتصلة أو غير المتصلة بالتلوث.
6 - يزود المركز الإقليمي بالمعلومات المجموعة وفقا للفقرات 1 و 3 و 4، في حال وقوع حادث تلوث.
7 - تزود الأطراف الأخرى التي يحتمل أن تتأثر بحادث التلوث على الفور بالمعلومات المجموعة وفقا للفقرات 1 و 3 و 4 ، وذلك من جانب :
أ) الطرف الذي تلقى المعلومات، ويُحبذ أن يتم ذلك مباشرة أو عبر المركز الإقليمي، أو ب المركز الإقليمي.
وفي حالة الاتصال المباشر بين الأطراف، تخطر هذه الأطراف المركز الإقليمي بما تم اتخاذه من إجراءات، ويبلغ المركز الأطراف الأخرى بتلك الإجراءات. 8-تستخدم الأطراف نموذجا موحدا معتمدا بصورة مشتركة يقترحه المركز الإقليمي للإبلاغ عن حوادث التلوث على نحو ما تتطلب الفقرتان 6 و 7 من هذه المادة.
9 - نتيجة تطبيق أحكام الفقرة 7 فإن الأطراف غير ملزمة بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية.