مرسوم رئاسي رقم 05-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-71 مؤرخ في 4 محرم عام 1426 الموافق البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن الطوارىء، المحرر في فاليتا ( مالطة ) يوم 25 يناير سنة 2002
المادة 8
نقل المعلومات والتقارير المتعلقة بحوادث العمل تتعهد الأطراف بتنسيق استخدام وسائل الاتصال المتاحة لها بغية ضمان تلقّى كل التقارير والمعلومات العاجلة المتصلة بحوادث التلوّث، وبنها، ونشرها على نحو ما هو ضروري من سرعة ومصداقية.
وينبغي أن يمتلك المركز الإقليمي وسائل الاتصال الضرورية لتمكينه من المشاركة في هذه الجهود المنسقة، ولكي يضطلع على وجه الخصوص، بالوظائف الموكلة إليه في الفقرة 2 من المادة 12.