المادة 7
نشر المعلومات وتبادلها
1 - يتعهد كل طرف بتزويد الأطراف الأخرى بالمعلومات المتعلقة بما يأتي :
أ) الهيئة المختصة أو السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة تلوّث البحر بالزيت والمواد الخطرة والضارة، ب السلطات الوطنية المختصة المسؤولة عن تلقي تقارير عن تلوث البحر بالزيت والمواد الخطرة والضارة والتعامل مع المسائل المتعلقة بتدابير المساعدة بين الأطراف
ج) السلطات الوطنية المخولة بالعمل نيابة عن الدولة فيما يتعلق بتدابير المساعدة والتعاون المتبادلين بين الأطراف د المنظمة أو السلطات الوطنية المسؤولة عن تنفيذ الفقرة 2 من المادة 4 ، ولا سيما الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية واللوائح المطبقة الأخرى ذات الصلة، وتلك المسؤولة عن إنشاء مرافق الاستقبال بالموانىء، وتلك المسؤولة عن رصد عمليات التصريف غير المشروعة في ظل اتفاقية ماربول 78/73
ه) ما لديه من لوائح إلى جانب المسائل الأخرى ذات التأثير المباشر على الاستعداد والتصدي لتلوث البحر بالزيت والمواد الخطرة والضارة،
و) الطرق الحديثة لتفادي تلوث البحر بالزيت والمواد الخطرة والضارة، والتدابير الجديدة لمكافحة التلوث، وما استجد في ميدان التكنولوجيا المستخدمة في الرصد وتطوير برامج البحوث.
2 - تقوم الأطراف التي اتفقت على تبادل المعلومات مباشرة بتزويد المركز الإقليمي بهذه المعلومات. ويبلغ المركز الأطراف الأخرى بتلك المعلومات، كما يخطر بها، وعلى أساس المعاملة بالمثل، الدولة الساحلية في منطقة البحر المتوسط غير الأطراف في هذا البروتوكول.
3 - تقوم الأطراف التي تبرم اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف ضمن إطار هذا البروتوكول بإعلام المركز الإقليمي بهذه الاتفاقيات، ويبلغ المركز المذكور الأطراف الأخرى بها.