مرسوم رئاسي رقم 05-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-71 مؤرخ في 4 محرم عام 1426 الموافق البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن الطوارىء، المحرر في فاليتا ( مالطة ) يوم 25 يناير سنة 2002
المادة 5
الرصد تستحدث الأطراف، بصورة فردية أو عبر التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف، أنشطة للرصد تغطي منطقة البحر المتوسط بغية منع التلوث، وكشفه، ومكافحته ، ولضمان الامتثال للوائح الدولية المطبقة.