المادة 4
خطط الطوارىء والوسائل الأخرى لمنع حوادث التلوث ومكافحتها
1 - تسعى الأطراف إلى صون وترويج خطط الطوارىء والوسائل الأخرى لمنع حوادث التلوث ومكافحتها، وذلك بصورة فردية أو عبر التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف. وتتضمن هذه الوسائل، على وجه الخصوص، تهيئة المعدات، والسفن، والطائرات، واستحداث أو تعزيز القدرة على التصدي لحوادث التلوث، وتعيين سلطة أو سلطات وطنية تتولى أمر تنفيذ هذا البروتوكول.
2 - - تتخذ الأطراف أيضا تدابير تتماشى مع القانون الدولي لمنع تلوّث منطقة البحر المتوسط من السفن بغية ضمان التنفيذ الفعال في هذه المنطقة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بصفتها من دول العلم ودول الميناء، والدول الساحلية، ولتشريعاتها المطبقة على ذلك. وتقوم الأطراف بتطوير قدرتها الوطنية فيما يتصل بتنفيذ هذه الاتفاقيات الدولية ويمكن لها أن تتعاون في تنفيذها الفعّال عبر اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف.
3 - تخطر الأطراف المركز الإقليمي كل عامين بالتدابير المتخذة تنفيذا لهذه المادة ويرفع المركز الإقليمي تقريرا إلى الأطراف على أساس ما تلقاه من معلومات.