المادة 3
أحكام عامة
1 - تتعاون الأطراف :
أ) في تنفيذ اللوائح الدولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن، والتخفيف منه، ومكافحته،
ب) في اتخاذ كل التدابير الضرورية في حالات حوادث التلوث.
2 - على الأطراف عند تعاونها أن تراعي على النحو المناسب مشاركة السلطات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والجهات الفاعلة الاقتصادية والاجتماعية.
3 - يطبق كل طرف هذا البروتوكول دون الإخلال بسيادة الأطراف أو الدول الأخرى أو بولايتها القانونية.
وتكون التدابير التي يتخذها أي طرف لتطبيق هذا البروتوكول متماشية مع القانون الدولي. 4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م