المادة 25
النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين عقب إيداع ستة صكوك للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
2 - واعتبارا من تاريخ النفاذ، يحلّ هذا البروتوكول محلّ البروتوكول المتعلق بالتعاون في مكافحة تلوث البحر المتوسط من الزيت والمواد الخطرة والضارة في حالات الطوارىء لسنة 1976، وذلك فيما يتصل بالعلاقات بين أطراف كلا الصكين.
وإشهادا على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك أصولا ، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرر في فاليتا (مالطة) في 25 كانون الثاني/ يناير سنة 2002 في نسخة واحدة باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والفرنسية، وتتساوى النصوص الأربعة في الحجية القانونية.
قوانين