مرسوم رئاسي رقم 05-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-71 مؤرخ في 4 محرم عام 1426 الموافق البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن الطوارىء، المحرر في فاليتا ( مالطة ) يوم 25 يناير سنة 2002
المادة 21
العلاقات مع الأطراف الثالثة تدعو الأطراف، حيثما كان ذلك مناسبا، الدول من غير الأطراف في البروتوكول والمنظمات الدولية إلى التعاون في تنفيذ البروتوكول.