مرسوم رئاسي رقم 05-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-71 مؤرخ في 4 محرم عام 1426 الموافق البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن الطوارىء، المحرر في فاليتا ( مالطة ) يوم 25 يناير سنة 2002
المادة 20
أثر البروتوكول على التشريعات المحلية عند تنفيذ أحكام هذا البروتوكول لا يجوز الاخلال بحق الأطراف في اعتماد إجراءات محلية أشد صرامة أو إجراءات أخرى بما يتماشى مع القوانين الدولية، بشأن المسائل التي يغطيها هذا البروتوكول.