مرسوم رئاسي رقم 05-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-71 مؤرخ في 4 محرم عام 1426 الموافق البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن الطوارىء، المحرر في فاليتا ( مالطة ) يوم 25 يناير سنة 2002
المادة الأولى
يصدّق على البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارىء، المحرر في فالتا ( مالطة ) يوم 25 يناير سنة 2002 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.