مرسوم رئاسي رقم 05-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-71 مؤرخ في 4 محرم عام 1426 الموافق البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن الطوارىء، المحرر في فاليتا ( مالطة ) يوم 25 يناير سنة 2002
المادة 19
العلاقة مع الاتفاقية
1 - تطبق أحكام الاتفاقية المتعلقة بأي بروتوكول على البروتوكول الحالي.
2 - يُطبق النظام الداخلي والقواعد المالية المعتمدة بموجب المادة 24 من الاتفاقية على هذا البروتوكول، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك.
أحكام ختامية