المادة 18
الاجتماعات
1 - تُعقد الاجتماعات العادية لأطراف هذا البروتوكول بالترافق مع الاجتماعات العادية للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية، الملتئمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية. ويجوز لأطراف هذا البروتوكول عقد اجتماعات استثنائية على نحو ما تنص عليه المادة 18 من الاتفاقية.
2 - وتضطلع اجتماعات أطراف هذا البروتوكول بالوظائف التالية على وجه الخصوص :
أ) دراسة ومناقشة التقارير الواردة من المركز الإقليمي بشأن تنفيذ هذا البروتوكول، ولا سيما المواد 4 و 7 و 16 منه ب صياغة واعتماد الاستراتيجيات، وخطط العمل، والبرامج لتنفيذ هذا البروتوكول،
ج) القيام بصورة متواصلة باستعراض ودراسة مدى كفاءة تلك الاستراتيجيات، وخطط العمل والبرامج، ومقدار الحاجة إلى استراتيجيات وخطط عمل، وبرامج جديدة، وإلى استحداث تدابير لتحقيق ذلك، د الاضطلاع بأية وظائف أخرى قد يقتضيها تنفيذ هذا البروتوكول.