مرسوم رئاسي رقم 05-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-71 مؤرخ في 4 محرم عام 1426 الموافق البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن الطوارىء، المحرر في فاليتا ( مالطة ) يوم 25 يناير سنة 2002
المادة 17
الاتفاقات دون الإقليمية يجوز للأطراف أن تبرم بالتفاوض اتفاقيات مناسبة دون إقليمية، سواء أكانت ثنائية أم متعددة الأطراف، بغية تيسير تنفيذ هذا البروتوكول، أو جانب منه. ويقوم المركز الإقليمي، بناء على طلب الأطراف المعنية، بمساعدتها، في إطار وظائفه، في عملية تطوير وتنفيذ هذه الاتفاقات دون الإقليمية. 4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م