مرسوم رئاسي رقم 05-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-71 مؤرخ في 4 محرم عام 1426 الموافق البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن الطوارىء، المحرر في فاليتا ( مالطة ) يوم 25 يناير سنة 2002
المادة 16
استقبال السفن المكروبة في الموانىء والملاذات تحدد الأطراف استراتيجيات وطنية، أو دون إقليمية، أو إقليمية بشأن استقبال السفن المكروبة التي تشكل خطرا على البيئة البحرية في الملاذات بما في ذلك الموانيء. وتتعاون هذه الأطراف لتحقيق هذه الغاية وتخطر المركز الإقليمي بالتدابير التي تعتمدها.