مرسوم رئاسي رقم 05-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-71 مؤرخ في 4 محرم عام 1426 الموافق البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن الطوارىء، المحرر في فاليتا ( مالطة ) يوم 25 يناير سنة 2002
المادة 15
المخاطر البيئية لحركة المرور البحري تماشيا مع القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموما والمهمة العالمية المنوطة بالمنظمة البحرية الدولية، تقوم الأطراف، بصورة فردية أو ثنائية أو متعددة الأطراف، باتخاذ الخطوات الضرورية لتقدير المخاطر البيئية لخطوط السير المعتمدة المستخدمة في حركة المرور البحري وتتخذ الإجراءات المناسبة الرامية إلى التقليل من مخاطر الحوادث أو عواقبها البيئية.