المادة 14
مرافق الاستقبال بالموانىء
1 - تتخذ الأطراف بصورة فردية، أو ثنائية، أو متعددة الأطراف جميع الخطوات الضرورية لضمان توفيرمرافق استقبال تلبي احتياجات السفن 13 فبراير سنة 2005 م في موانئها وفرضها البحرية. وتكفل هذه الأطراف استخدام تلك المرافق بكفاءة دون التسبب بأي تأخير لا مسوغ له للسفن.
والأطراف مدعوة إلى استكشاف الطرق والسبل لتحديد رسوم معقولة لاستخدام هذه المرافق. 2 – كما تكفل الأطراف توفير مرافق استقبال كافية لمراكب الاستجمام.
3 - تتخذ الأطراف جميع الخطوات الضرورية لضمان تشغيل مرافق الاستقبال بكفاءة وذلك للحد من أثر عمليات تصريفها على البيئة البحرية. 4 – تتخذ الأطراف الخطوات الضرورية لتزويد السفن التي تستخدم موانئها بمعلومات محدثة عن الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية ماربول 78/73 ومن تشريعاتها المطبقة في هذا الميدان.