المادة 13
سداد تكاليف المساعدة
1- مالم يكن هناك اتفاق يتعلق بالترتيبات المالية الضابطة لتدابير الأطراف لمعالجة حوادث التلوث قد أبرم على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف قبل حادث التلوث، فإنّ الأطراف تتحمل تكاليف ما تتخذه من تدابير في معالجة التلوث وفقا للفقرة 2.
2 - أ) إذا كان الطرف قد اتخذ التدبير بناء على طلب صريح من طرف آخر، فإن على الطرف الملتمس أن يسدّد إلى الطرف المُعين تكاليف هذا التدبير. وفي حال إلغاء الطلب يتحمل الطرف الملتمس التكاليف التي وقعت بالفعل على كاهل الطرف المعين أو التي التزم بها، ب إذا كان الطرف قد اتخذ التدبير انطلاقا من مبادرته هو، فإنّ على هذا الطرف أن يتحمل تكاليف تدبيره
ج) تنطبق المبادىء المذكورة في البندين (أ) و (ب) أعلاه ما لم تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك في أي حالة منفردة. 3-وما لم يتفق على غير ذلك، فإن تكاليف التدبير الذي يتخذه طرف ما بناء على طلب طرف آخر تُحسب بصورة منصفة وفقا للقوانين والممارسات الجارية في الطرف المُعين المتعلقة بسداد مثل هذه التكاليف.
4 - يتعاون الطرف الملتمس للمساعدة والطرف المعين، حيثما كان ذلك مناسبا، في فض أي دعوى ناجمة عن مطالبة بالتعويض. وتحقيقا لذلك فإنهما سيراعيان مراعاة لائقة النظم القانونية القائمة.
وحين لا تتيح الدعوى المفضوضة على هذا النحو تعويضا كاملا عن النفقات المترتبة على عملية المساعدة، فإنه يجوز للطرف الملتمس للمساعدة أن يطلب إلى الطرف المعين أن يتنازل عن حق استعادة النفقات التي تتجاوز المبالغ المعوضة أو خفض التكاليف التي حسبت وفقا للفقرة 3 أعلاه.
كمايجوز له أن يطلب تأجيل سداد مثل هذه التكاليف. وعند النظر في مثل هذا الطلب فإن على الأطراف المعينة أن تراعي مراعاة لائقة احتياجات البلدان النامية.
5- لايجوز تفسير أحكام هذه المادة على أنها تخل بأي شكل من الأشكال بحقوق الأطراف في أن تستعيد من الأطراف الثالثة تكاليف تدابير معالجة التلوث أو خطر التلوث في ظل ما ينطبق من أحكام وقواعد في القوانين الدولية والوطنية المطبقة على أي من الطرفين المنخرطين في عملية المساعدة.