المادة 12
المساعدة
1 - - يجوز لكل طرف يحتاج إلى المساعدة لمعالجة أمر حادث تلوث أن يطلب المساعدة من الأطراف الأخرى، مباشرة أو عبر المركز الإقليمي، وذلك ابتداء من الأطراف التي يحتمل، على ما يبدو، أن تتأثر بالتلوث. وقد تتألف هذه المساعدة، على وجه الخصوص، من مشورة الخبراء وتزويد الطرف المعني بما تدعو إليه من الحاجة من متخصصين، ومنتجات ومعدات، ومرافق ملاحية، أو وضع ذلك تحت تصرفه.
وتبذل الأطراف التي يطلب منها هذا قصارى جهدها لتقديم تلك المساعدة.
2 - وعند تعذر اتفاق الأطراف المنخرطة في عملية لمكافحة التلوث على تنظيم تلك العملية، فإنه يجوز للمركز الإقليمي، بموافقة كل تلك الأطراف، أن ينسق أنشطة المرافق التي وضعتها تلك الأطراف قيد التشغيل. 3 – على كل طرف ، وفقا للاتفاقيات الدولية المطبقة، أن يتخذ التدابير القانونية والإدارية الضرورية لتيسير ما يأتي :
أ) الوصول إلى أراضيه واستخدامها ومغادرتها من قبل السفن والطائرات، وأنماط النقل الأخرى العاملة في التصدي لحادث تلوث أو في نقل ما يلزم من عاملين وبضائع ومواد و معدات لمعالجة مثل هذا الحادث، و ب الانتقال السريع إلى أراضيه وعبرها ومنها أمام ما يشير إليه البند (أ) أعلاه من عاملين وبضائع ومواد و معدات.