المادة 10
تدابير التشغيل
1- على كل طرف يواجه حادث تلوث القيام بما يأتي :
أ) أن يجري التقديرات الضرورية لطبيعة حادث التلوث، ومداه، وآثاره المحتملة، أو ، تبعا للحالة، لنوع الزيت أو المواد الخطرة والضارة وكميتها التقريبية اتجاه وسرعة رقعة المواد المنسكبة، ب اتخاذ كل التدابير العملية لمنع آثار حادث التلوث، والتخفيف منها، وكذلك إزالتها قدر المستطاع
ج) القيام على الفور بإبلاغ كل الأطراف التي يحتمل أن تتأثر بحادث التلوث بتلك التقديرات وبأي تدبير متخذ بالفعل أو مزمع، وتوفير المعلومات ذاتها في الوقت نفسه إلى المركز الإقليمي الذي يزود بها كل الأطراف الأخرى،
د) مواصلة مراقبة الحالة لأطول فترة ممكنة والإخطار عنها وفقا للمادة 9. 4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م
2 - وعند اتخاذ إجراءات لمكافحة التلوث الناجم عن سفينة فإن من الواجب اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية ما يأتي :
أ) الأرواح البشرية ب السفينة ذاتها، بشرط تفادي الضرر اللاحق بالبيئة عموما أو التقليل منه.
وعلى كل طرف يقوم باتخاذ مثل هذه الإجراءات أن يبلغ المنظمة البحرية الدولية مباشرة أو عبر المركز الإقليمي.