المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاتصال كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرّم عام 1426 الموافق 12 فبراير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم قمة الجامعة العربية 120.000.000 مجموع القسم السابع 120.000.000 مجموع العنوان الثالث 120.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 120.000.000 مجموع الفرع الثاني 120.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. 120.000.000 وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 14-37 النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم قمة الجامعة العربية 34.000.000
مجموع القسم السابع 34.000.000 مجموع العنوان الثالث 34.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 34.000.000 مجموع الفرع الأول 34.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال 34.000.000
المجموع العام للاعتمادات المخصصة. 154.000.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية