مرسوم رئاسي رقم 05-70 · ج.ر عدد 12 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05 70 مؤرخ في 3 محرم عام 1426 الموافق 12 فبراير سنة 2005 ، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.