مرسوم رئاسي رقم 05-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05 70 مؤرخ في 3 محرم عام 1426 الموافق 12 فبراير سنة 2005 ، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وأربعة وخمسون مليون دينار (154.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".