مرسوم رئاسي رقم 05-508
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-508 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التعليم وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة احتياطي العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ مجمع". هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية