المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، كلّ فيما يخصه، الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة (دج) 18.000.000 5.000.000 18.000.000 9.000.000 مجموع القسم الرابع 50.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 56.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 56.000.000 مجموع الفرع الأول 56.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 56.000.000 8 الجريدة الرسمية للجمهورية