المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية. 03-42 التعاون الدولي 41.400.000 1.953.600.000 مجموع القسم الثاني 1.995.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.995.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.995.000.000 مجموع الفرع الأول 1.995.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.995.000.000