مرسوم رئاسي رقم 05-441
· ج.ر عدد 75 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-441 مؤرخ في 10 شوال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة