مرسوم رئاسي رقم 05-441
· ج.ر عدد 75 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-441 مؤرخ في 10 شوال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليار وخمسمائة مليون دينار (1.500.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان 18 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 نوفمبر سنة 2005 م وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-01 " مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمؤسسات الاستشفائية الجامعية".