مرسوم رئاسي رقم 05-421
· ج.ر عدد 72 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-421 مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 9
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة