مرسوم رئاسي رقم 05-417
· ج.ر عدد 72 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-417 مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسمائة وعشرون مليون دينار (520.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".