مرسوم رئاسي رقم 05-409
· ج.ر عدد 71 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-409 مؤرخ في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن إحداث جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي. 6
المادة 7
يتمم المرسوم الرئاسي رقم 03 – 331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه ، بمادة 8 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 8 مكرّر : يحدّد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء اللجان المذكورة في المادة 8 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية".