المادة 5
تعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 03 – 331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 :
أ - بالنسبة لأحسن حفظة القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في المسابقة الوطنية :
مائتان وخمسون ألف دينار (250.000 دج) للفائز الأول،
- مائة وثمانون ألف دينار (180.000 دج) للفائز الثاني،
- مائة وثلاثون ألف دينار (130.000 دج) للفائز الثالث.
ب - بالنسبة لأحسن الدراسات والأبحاث والتحقيقات في التراث الإسلامي :
- أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) للفائز الأول، ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (350.000 دج) للفائز الثاني مائتان وثلاثون ألف دينار (230.000 دج) للفائز الثالث.
ج- بالنسبة لأحسن حفظة القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في المسابقة الدولية :
خمسمائة وخمسون ألف دينار (550.000 دج) للفائز الأول، أربعمائة وخمسون ألف دينار (450.000 دج) للفائز الثاني ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) للفائز الثالث".
(الباقي بدون تغيير).