مرسوم رئاسي رقم 05-393
· ج.ر عدد 69 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-393 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 430/19 الموقع في 15 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 21 يوليو سنة 2005 بتونس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى الثنية بولاية بومرداس . 11
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 8
تقوم وزارة المالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
و رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2005 م