الباب الثاني — تدخلات وزارة المالية
المادة 2
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف وزارة المالية في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - وضع الاعتمادات المالية تحت تصرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمبلغ يساوي مبلغ القرض بعنوان برامج المشروع،
2 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المحددة في اتفاق القرض،
3 - إعداد المفتشية العامة للمالية تقريرا ختاميا عن تنفيذ المشروع وتسليمه إلى السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه
4 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :
- تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع ومتابعة أرصدة القروض المخصصة المتبقية متابعة منتظمة وصارمة
- ابرام اتفاقية التسيير بين وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية
- تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق السعودي للتنمية.