مرسوم رئاسي رقم 05-393
· ج.ر عدد 69 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-393 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 430/19 الموقع في 15 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 21 يوليو سنة 2005 بتونس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى الثنية بولاية بومرداس . 11
المادة 2
يتعين على وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير المالية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية ووالي ولاية بومرداس، أن يتخذوا، كل فيما يخصه ، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة لتنفيذ عمليات إنجاز وتجهيز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.