الباب الأول — تدخلات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تضمن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - ضمان والأمر بضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - إعداد وتكليف والي ولاية بومرداس بإعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي يرسل إلى وزارة المالية والسلطات المختصة المعنية الأخرى لغرض التنسيق
3 - التكفل بالتنسيق مع وزارة المالية والمتدخلين الآخرين بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية، لاسيما تلك الخاصة بإنجاز برامج المشروع في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية 4 – تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة و تقرير عن تنفيذ برامج المشروع إلى غاية إعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع.