الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلّفة بالمالية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تم إبلاغها من قبل البنك الجزائري للتنمية
2 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، ما يأتي : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ - تقرير تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية المتعلقة به
ب - تقرير نهائي عن تنفيذ المشروع.
3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض لضمان :
- تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة القروض المخصصة
- إبرام اتفاقية التسيير بين وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية تسيير ومراقبة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.