المادة 2
يتعين على وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية والمدير العام للغابات والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية والمدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والمديرين التقنيين للولاية المعنية بالمشروع، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.