مرسوم رئاسي رقم 05-390
· ج.ر عدد 68 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-390 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل 11 أكتوبر سنة 2005، يتضمن إحداث 12 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل 12 أكتوبر سنة 2005، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 13
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني