مرسوم رئاسي رقم 05-388
· ج.ر عدد 68 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-388 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة