مرسوم رئاسي رقم 05-385
· ج.ر عدد 68 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-385 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعون مليون دينار (370.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".