المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية 03-42 التعاون الدولي 37.000.000 377.474.000 مجموع القسم الثاني 414.474.000 مجموع العنوان الرابع 414.474.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 414.474.000 مجموع الفرع الأول 414.474.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 414.474.000