مرسوم رئاسي رقم 05-382
· ج.ر عدد 68 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-382 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.