مرسوم رئاسي رقم 05-378
· ج.ر عدد 67 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-378 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 60
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 03-37 "نفقات تنظيم الانتخابات".