مرسوم رئاسي رقم 05-364
· ج.ر عدد 66 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 05-364 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية
الفصل الثاني — مهام المدرسة وتنظيمها وسيرها › القسم الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها › الفرع الأول — مديرية المدرسة
المادة 8
يُسيّر المدرسة ضابط عميد ويساعده مدير مساعد يعين المدير والمدير المساعد بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني، ويكون لهما، على التوالي، رتبة رئيس دائرة ومدير مركزي.
وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية