مرسوم رئاسي رقم 05-364
· ج.ر عدد 66 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 05-364 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يحدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي التعليمات الخاصة بالتعليم الملقن بالمدرسة .