مرسوم رئاسي رقم 05-364
· ج.ر عدد 66 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 05-364 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني .
تخضع المدرسة إلى جميع الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على مؤسسات التكوين العسكرية