مرسوم رئاسي رقم 05-364
· ج.ر عدد 66 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 05-364 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 22
يمكن أن تستقبل المدرسة متدربين أجانب، يتم قبولهم حسب الترتيبات التنظيمية الجاري بها العمل.